للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال: «فسكت عنه» (١) وفي رواية «فلم ينكر ذلك عليه».

(جـ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ...» وهذا مذهب مالك والشافعي (٢).

[٥] الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر:

أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر (٣).

ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب، على قولين:

الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم (٤)، لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ... فذكرها» (٥).

الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد (٦) وحجة الشافعي أنها صلا ذات سبب فتستثنى من النهي.

قلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة، النهي عن الدفن فيها فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناءها من النهي، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم.

[٦] الصلوات التي لها سبب: كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:


(١) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وأحمد (٥/ ٤٤٧) وهو مرسل وله طريق أخرى عند ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٩١)، والحاكم (١/ ٢٧٤)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣) وبمجموعها يحسن الحديث.
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١٣٧)، و «الأم» (١/ ١٤٩).
(٣) نقله ابن قدامة في «المغنى» (٢/ ٨٢).
(٤) «المدونة» (١/ ١٩٠)، و «المبسوط» (١/ ١٥٢)، و «المغنى» (٢/ ٨٢)، و «معالم السنن» (١/ ٣١٣).
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.
(٦) «الأم» (١/ ١٥٠)، و «المجموع» (٤/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>