للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل صلاة بإقامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم -وسيأتي في «الحج» - وبهذا قال الجمهور خلافًا للمشهور عند المالكية من أنه يؤذن لكل منهما!! (١).

٦ - ما يُشرع له الأذان من الصلوات:

اتفق أهل العلم على أن الأذان إنما شُرع للصلوات الخمس المفروضة، ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المخصصة بأوقات معينة، والنوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذانًا للتبع تقديرًا، أما صلاة الجنازة فليست بصلاة على الحقيقة، إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود.

ومما ورد في ذلك حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» (٢).

كيف يُعلن عن الصلوات التي لا أذان لها؟

ذهب الشافعي إلى أنه يُنادى لكل صلاة لا يؤذن لها بقوله: «الصلاةُ جامعة» ووافق الحنابلة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والحنفية والمالكية في الكسوف فقط (٣)، قلت: والصواب أن يوقف في هذا مع النص فما ثبت فيه النص بالنداء بـ «الصلاة جامعة» استحب فعله وإلا لم يُشرع، وسيأتي بيانه مفرَّقًا في مواضعه، إن شاء الله تعالى.

شروط الأذان:

[١] دخول وقت الصلاة (عدا الفجر):

يشترط للأذان أن يدخل وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت -إلا في الفجر على ما سيأتي- ويستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أوله، ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة، فعن جابر بن سمرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يَخْرمُ (٤)، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه» (٥).


(١) «البدائع» (١/ ١٥٢)، و «المجموع» (٣/ ٨٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٦٨)، و «المنع (٢/ ٤١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢).
(٣) «ابن عابدين» (١/ ٥٦٥)، و «المجموع» (٣/ ٧٧)، و «المواهب» (١/ ٤٣٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٢١١).
(٤) أي: لا يترك شيئًا من ألفاظه. «نيل الأوطار» (٢/ ٥٧).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠٦)، وأبو داود (٥٣٧)، والترمذي (٢٠٢)، وأحمد (٥/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>