للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر أن النساء إذا كنَّ منفردات عن الرجال، فإذا أَذَّنَّ وأقَمْنَ فحسن، لأنهما ذكر لله تعالى، ولم يرد ما يمنع منهما، ولذا سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: «أَنْهى عن ذكر الله؟!!» (١).

وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسًا: هل على النساء أذان وإقامة؟

قال: «لا، وإن فعلن فهو ذكر» (٢).

وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وإليه ذهب ابن حزم (٣)، قال الشافعي: «ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذَّنت، وكذلك تقيم إذا أقامت ...» اهـ.

٤ - أذان المنفرد، والجماعة بمسجد صَلَّى فيه أهله:

من صلى منفردًا ببلده أُذِّن بها، فإن اكتفى بأذانهم أجزأه، وإن أذَّن وأقام فقد أحسن لإدراك فضيلة الأذان، ولحديث أبي سعيد وعقبة بن عامر المتقدمين في «فضائل الأذان».

وكذلك إذا فاتته الجماعة، وحضر في مسجد قد صلَّى فيه أهله، فإن اكتفى بأذانهم أجزأه، والأولى أن يؤذِّن ويقيم، كذا فعل أنس بن مالك: فعن أبي عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم؟ - وذلك صلاة الغداة - فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذِّن، فأذَّن وأقام ثم صلى في جماعة (٤).

وبذا قال الشافعي وأحمد، وقال مالك والأوزاعي: يقيم ولا يؤذن، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤذن ولا يقيم (٥).

٥ - الأذان للصلاتين المجموعتين:

إذا جُمعت صلاتان في وقت إحداهما كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفة، وكجمع المغرب مع العشاء بمزدلفة، فإنه يكتفي بأذان واحد، ويقام


(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣).
(٣) «الأم» (١/ ٨٤)، و «المغنى» (١/ ٤٢٢)، و «المحلى» (٣/ ١٢٩).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢١).
(٥) «الأم» (١/ ٨٤)، و «المغنى» (١/ ٤١٨)، و «المدونة» (١/ ٦١)، و «الأوسط» (٣/ ٦٠ - ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>