للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوائد:

١ - الأذان على المسافرين: يجب الأذان على المسافرين إذا أرادوا الصلاة، كالحاضرين، لعموم الأدلة، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحضر والسفر، ولأن أمره صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه بالأذان كان وهم مسافرون إلى أهليهم، وهذا هو الصواب خلافًا لمذهب الحنابلة والجمهور.

٢ - الأذان للصلاة الفائتة: يجب الأذان للصلوات الخمس، سواء كانت مؤدَّاة أم مقضيَّة، وقد تقدم حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه -في سفرهم- عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً بالأذان والإقامة، ويدل عليه كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم ...».

لكن ... لو نام جماعة عن الصلاة -في بلدة- حتى خرج وقتها، وقد أُذِّن في هذه البلدة، لم يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في هذه البلدة، وسقطت به فريضة الأذان عنهم (١).

٣ - حكم أذان النساء وإقامتهن (٢)

لا يجب على النساء أذان ولا إقامة، عند جماهير السلف والخلف، من الأئمة الأربعة والظاهرية، وقد ورد عن أسماء مرفوعًا: «ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ...» (٣). وهو ضعيف لا يصح، لكن لم يرد كذلك أمر النساء بالأذان أو الإقامة.

ولا يجوز -بل لا يجزئ- أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافًا للحنفية، لأن الأذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت، ولا يشرع للمرأة رفع صوتها، ولم يُسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن بعدهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط.

ثم اختلفوا في أذان النساء وإقامتهن إذا كُنَّ منفردات عن الرجال: فقيل: يُكرهان وقيل: يباحان، وقيل: يستحبان، وقيل: تستحب الإقامة دون الأذان.


(١) أفاده في «الشرح الممتع» (٢/ ٤١) وانظر ما تقدم في «قضاء الفائتة».
(٢) «المغنى» (١/ ٤٢٢)، و «المجموع» (٣/ ٩٨)، و «البدائع» (١/ ١٣٥)، و «منح الجليل» (١/ ١٢٠)، و «الأوسط» (٣/ ٥٣)، و «جامع أحكام النساء» لشيخنا (١/ ٢٩٩).
(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>