للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا أغزى بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم» (١).

٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم» (٢).

٤ - عن أنس بن مالك قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة» (٣).

٥ - في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها رؤيا حق، إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين» (٤).

٦ - قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: «... واتَّخِذْ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٥).

٧ - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة [لا يؤَذَّن] ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» (٦) وهو دالٌّ على وجوب الأذان لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنُّبه.

وقد ذهب إلى وجوب الأذان: مالك -في قول، وخصَّ الفرضية بمساجد الجماعات- وأحمد، وهو وجه عند الشافعية، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود وابن حزم، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧).

بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو قول عن مالك، إلى أنه سنة مؤكدة!! قلت: ولا شك أن الأول أرجح، ثم إن الحنفية -القائلين بأنه سنة- قد صرَّحوا بأنها كالواجب في لحوق الإثم (٨)، فكأَّن الخلاف معهم لفظي والله أعلم.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٠)، ومسلم (٣٨٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨).
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦) وغيرهم.
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧٢)، والترمذي (٢٠٩)، وابن ماجه (٧١٤).
(٦) إسناده لين: أخرجه أبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٨٤٧)، وأحمد (٦/ ٤٤٦) والزيادة له.
(٧) «الإنصاف» (١/ ٤٠٧)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٢٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ١٩٥)، و «الأوسط» (٣/ ٢٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٦٤)، و «السيل الجرار» (١/ ١٩٦).
(٨) «ابن عابدين» (١/ ٣٨٤)، و «فتح القدير» (١/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>