للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦] الموالاة بين ألفاظ الأذان (١): وهي المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو فعل، فإن كان الفصل يسيرًا كأن يعطس المؤذن في أثنائه فيبنى على ما مضى عند الجمهور، وأما لو طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام كثير أو إغماء ونحوه فيبطل الأذان ويجب استئنافه من أوله، ولا يجوز أن يبنى غيره على أذانه، بل يستأنف.

[٧] إسماع غير الحاضرين (٢): إما برفع الصوت أو باستعمال مكبِّر الصوت، ليحصل المقصود للأذان، فإن كان يؤذن لنفسه فلا يشترط رفع الصوت إلا بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع الحاضر معه، وقد تقدم في حديث أبي سعيد: «.. فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: «علِّمه بلالاً فإنه أندى وأمدُّ صوتًا منك» (٤).

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية، وهو سنة عند المالكية والراجح عند الحنفية.

هل يجزئ عرض الأذان من المذياع؟ (٥) عرض الأذان من المذياع أو المسجل غير صحيح، لأنه عبادة، وقد سبق أنه أفضل من الإمامة، وكما أنه لا يصح أن يقتدي الناس في صلاتهم بصلاة مسجلة، فكذلك الأذان. والله أعلم.

هل يجوز الكلام أثناء الأذان والإقامة؟ اختلف أهل العلم في حكم كلام المؤذن أثناء التأذين على أقوال (٦):

الأول: يجوز الكلام في الأذان مطلقًا: وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد (إلا أنه منعه في الإقامة) وهو مروي عن سليمان بن صرد (من الصحابة) وعروة ابن الزبير، واحتجوا بما يلي:

١ - أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، لما بلغ: حي على


(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) صحيح: تقدم في «فضائل الأذان».
(٤) حسن: تقدم في «حكم الأذان» وسيأتي.
(٥) «الشرح الممتع» (٢/ ٦١ - ٦٢) بمعناه.
(٦) «الأوسط» (٣/ ٤٣)، و «مسائل أحمد» لأبي داود (٢٧)، و «المدونة» (١/ ٥٩)، و «الأم» (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>