للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حددت السُّنة مواقيت الصلوات -كما تقدم-، والصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدد الطرفين، فلا يصح فعلها قبل وقتها -بالإجماع- ولا يصح فعلها بعد وقتها إلا لعذر على الراجح كما تقدم تحريره.

وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفي في العلم بدخول الوقت غلبة الظن (١).

[٢] الطهارة من الحَدَثَيْن مع القدرة: وهي شرط لصحة الصلاة لما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٢).

٢ - قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا} (٣).

٣ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٤).

٤ - حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٥).

وهما صريحان في الشرطية، ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث، إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا في الصلاة، وكذلك فاقد الطهورين (الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله أعلم.

هل يشترط الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان؟

أما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٦). وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى.


(١) «ابن عابدين» (١/ ٢٤٧)، و «الدسوقي» (١/ ١٨١)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٨٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٥٧).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٣) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)، والنسائي (١٣٩)، وأبو داود (٥٩)، وابن ماجه (٢٧٣).
(٦) سورة المدثر، الآية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>