للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أحاديث الاستنجاء والاستجمار -التي تقدمت في «الطهارة» - تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة.

٣ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي.

٤ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار من البول، وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول.

وكل هذه الأدلة تقدمت في «كتاب الطهارة».

وأما الثوب فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه، لما يأتي:

١ - قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (١).

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم في الثوب يصيبه دم الحيض: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» (٢).

خلعُ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثًا (٣)، يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.

وأما المكان: فيجب تطهير المكان الذي يصلى فيه، لما يأتي:

١ - قال الله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٤).

٢ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد (٥).

قلت: (أبو مالك): ولأهل العلم تجاه هذه النصوص السابقة مسلكان:

الأول: عند الصلاة، وأنه إذا صلَّى مباشرًا للنجاسة أو حاملاً لها أو ملاقيًا لها فهو آثم لكن صلاته صحيحة، لأن هذه النصوص ليس فيها ما يفيد نفي ذات الصلاة أو صحتها، بخلاف الطهارة من الحدث، ولا يستلزم الواجب أن يكون شرطًا (٦).


(١) سورة المدثر، الآية: ٤.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٣) صحيح: تقدم في «تطهير النجاسات».
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.
(٥) صحيح: تقدم في «الطهارة».
(٦) انظر «السيل الجرار» للشوكاني (١/ ١٥٧ - ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>