للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث أبي سعيد في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بوجود الأذى وقد أتم صلاته، ولو كانت باطلة لاستأنفها من أولها.

قلت: لو قلنا باشتراط اجتناب النجاسة فيلزمنا القول ببطلان الصلاة وإلا فيلزم منه أن من تذكر أنه صلى صلاة بغير وضوء أنه لا يعيدها!! وهم لا يقولون بهاذ، ففيه هدم للقواعد التي منها أن الشروط والأركان لا تسقط بالنسيان. وأما حديث خلع النعلين فهو دليل لنا على عدم اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة، فهو يقوى ترجيحنا للوجوب دون الشرطية والله أعلم.

الأماكن المنهي عن الصلاة فيها:

الأصل أن الأرض كلها مسجد، تجوز الصلاة في أي بقعة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَضِّلتُ على الأنبياء بستٍّ: .. وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا ...» (١).

لكن يستثنى من هذا العموم أماكن قد ثبت النص بالنهي عن الصلاة فيها، ومن ذلك:

١ - مبارك الإبل (معاطنها): هي المواضع التي تقف فيها الإبل عند ورودها الماء وتبرك، والتي تأوي إليها وتبيت فيها، وعن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (٢). وأقرب ما يقال في علة النهي، قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» (٣) فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون مباركها مأوى للشياطين فمنعت الصلاة فيها لأجل ذلك، كما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المكان الذي غفلوا فيه عن صلاة الصبح، وعلل ذلك بقوله: «ذلك مكان حضرَنا فيه الشيطان» (٤).

٢ - المقبرة: فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» (٥).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٣)، وموضع الشاهد في البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢٠) عن جابر.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٦٠).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٣)، وابن ماجه (٧٦٩)، وأحمد (٥/ ٥٥).
(٤) صحيح: تقدم في «المواقيت».
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٢٣٦)، وابن ماجه (٧٤٥) واختلف في وصله وإرساله والصواب الوصل وانظر «الإرواء» (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>