للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١) أي: استروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة، فإنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت الآية (كما في صحيح مسلم).

٢ - حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وليَزرُرْهُ ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة» (٢).

٣ - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الصلاة صلاة حائض إلا بخمار» (٣).

٤ - حديث جابر في قصة صلاته إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم مشتملاً بثوب، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: «فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِر به» (٤) فلا يجزئ أقل من الائتزار (ستر أسفل البدن) فدلَّ على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهو نهي عن ضده فيقتضي الفساد، فكان فيه معنى الشرطية عند الجمهور.

٥ - حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو قادر على الاستتار، وكذا نقل شيخ الإسلام، وإن كان قد نقُل عن بعض المالكية أنه لا تبطل الصلاة بترك ستر العورة، وكذا اختار الشوكاني أنه واجب على قاعدته التي تقدمت في اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان (٥)، والذي يظهر لي أن الأمر هنا يختلف لمن أمعن النظر.

٦ - أن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم (٦).


(١) سورة الأعراف، الآية: ٣١.
(٢) إسناده لين: علَّقه البخاري بصيغة التمريض (١/ ٥٥٤)، وقال البخاري: في إسناده نظر. اهـ. قلت: هو كذلك لعلة ذكرها الحافظ في الفتح (١/ ٥٥٥)، ثم الحديث قد أخرجه أبو داود (٦٢٣)، والنسائي (٢/ ٧٠) ومداره على راو ليِّن، وقد رأى العلامة الألباني في «المشكاة» (٧٦٠) وقبله النووي في المجموع تحسينه (٣/ ١٦٤)!!.
(٣) ضعيف على الراجح: أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وغيرهما وقد أعلَّه غير واحد من العلماء، وقد حسنه الألباني في «الإرواء» (١/ ٢١٥).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦١)، ومسلم (٣٠١٠).
(٥) «التمهيد»، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١١٧)، و «الفتح» (١/ ٥٥٥)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٥٦)، و «السيل الجرار» (١/ ١٥٨).
(٦) «البدائع» (١/ ١١٦)، و «الدسوقي» (١/ ٢١١)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٨٤)، و «كشاف القناع» (٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>