للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أما إذا كانت المرأة تصلي منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم فإنه:

يجوز لها كشف وجهها وكفيها في الصلاة وهو قول أكثر العلماء.

وبالنسبة لشعر المرأة في الصلاة، فقد ورد حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) وهو وإن كان ضعيفًا، إلا أن الترمذي قال عقبه: «والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي، قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف» اهـ.

(لكن إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها فصلاتها صحيحة وليس عليها الإعادة -عند كثير من العلماء- وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء، الأئمة الأربعة وغيره) (٢).

أما قدم المرأة في الصلاة:

فقد ورد حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» لكنه ضعيف (٣).

وقد قال الشافعي في «الأم» (١/ ٧٧): وكل المرأة عورة -يعني في الصلاة- إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها ... اهـ.

ونقل عنه الترمذي قوله: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتها جائزة. اهـ. وهذا مذهب أبي حنيفة كما نقله ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ١٢٣).

وذهب مالك وأحمد إلى أن المرأة عورة كلها بل قال أحمد: المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. اهـ.

قلت: والذي يترجح لي جواز الصلاة مع كشف ظاهر القدم في غير حضرة الأجانب وإن كان الأحوط سترهما والله أعلم.

٤ - يستحب أن تصلي المرأة في الثياب التي تستر بدنها، فما كان فيه زيادة في التستر فهو الأفضل.


(١) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وغيرهما وقد أعله غير واحد من أهل العلم وانظر «جامع أحكام النساء» (١/ ٣١٠).
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ١٢٣)، وانظر «المغنى» لابن قدامة (١/ ٦٠١).
(٣) أخرجه أبو داود (٦٤٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٢) بسند ضعيف موقوفًا ومرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>