للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن بريدة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء» (١) فدلَّ على وجوب ستر القسم الأعلى من البدن في الصلاة.

- و «نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» (٢).

فدلَّ هذا على أن الرجل يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره حتى على القول بان الفخر ليس بعورة وأن العورة القبل والدبر فقط (وهذا مرجوح كما سيأتي في موضعه ولو صلى وحده في بيته ولم يره أحد لزمه ذلك.

وأما من بنى على أن العورة السوأتان [على إحدى الروايتين عن أحمد، وابن حزم] أنه يجوز الصلاة كاشفًا فخذيه، فقد غلظ ولم يقل به أحمد -رحمه الله- كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين، فكيف يبيح له كشف الفخذين؟!

والحاصل أن الرجل مأمور -في الصلاة- بستر بدنه من الكتفين حتى الركبتين، إلا أن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا ضيقًا فله أن يتزر به ويكشف أعلى بدنه كما في حديث جابر المتقدم.

فائدة:

يجب ستر ما يلزم ستره في الصلاة بثوب لا يصف البشرة، بمعنى لا يصف لونها من بياض أو حمرة أو سواد، وأما إذا كان كثيفًا لكنه ضيق يصف حجم العض لا لونه، فيكره وصلاته صحيحة (٣).

ما يجب أن تستره المرأة في الصلاة (٤):

١ - إذا صلت بحضرة الأجانب فعليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند الجمهور (٥).

٢ - إذا ظهر منها شيء -مما يجب ستره- بحضرة الأجانب فهي آثمة لكن لا تبطل صلاتها -على الصحيح من أقوال العلماء- إذا لا دليل على بطلان الصلاة بذلك.


(١) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٦٣٦)، والبيهقي (٢/ ٢٣٦) وانظر «صحيح أبي داود» (٦٤٦).
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) أفاد نحوه الشيخ وحيد -حفظه الله- في «الإكليل» (١/ ٣١١).
(٤) نقلاً عن كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٨١، ٨٢، ٨٣) ط. التوفيقية.
(٥) في كشف الوجه والكفين خلاف بين العلماء ويأتي تحريره في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>