للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقل ما يجزئ في الركوع: أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.

وأما الطمأنينة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا».

ولقوله: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (١).

وهي ركن في الركوع -والسجود- عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٢).

وتتحقق الطمأنينة: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» (٣) وقيل: بمقدار الذكر الواجب في الركوع.

[٦، ٧] الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:

لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «... ثم ارفع حتى تطمئن رافعًا».

وفي حديث أبي حميد -في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم-: «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه» (٤) وقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

ويدخل في ركن الاعتدال: الرفع من الركوع لاستلزامه له.

[٨، ٩] السجود، والطمأنينة فيه:

والسجود في كل ركعة مرتين من أركان الصلاة بالإجماع، ومستنده:

١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٥).

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».

٣ - قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (٦).


(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٨٣)، والترمذي (٢٦٤)، وأبو داود (٨٤٠)، وابن ماجه (٨٧٠).
(٢) «المبسوط» (١/ ٢١)، و «المدونة» (١/ ٧١)، و «المجموع» (٣/ ٤٠٧)، و «المغنى» (١/ ٣٦٠).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والنسائي (٢/ ٢٠)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجه (٤٦٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٢٨).
(٥) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(٦) صحيح: تقدم مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>