للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه» (١).

٥ - قوله صلى الله عليه وسلم: «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» (٢).

ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة مع الأنف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُمرنا أن نسجد على سبع أعظُم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» (٣).

[١٠، ١١] الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه:

وهو ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا» (٤).

وبركنيته قال الشافعي وأحمد، ولم ينقل فيه عن مالك شيء، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!! (٥).

[١٢، ١٣] التشهد الأخير، والجلوس فيه:

وهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، لما يأتي:

١ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله ... إلى آخره» (٦).

وهو دليل على أنه فُرض بعد أن لم يكن مفروضًا.


(١) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ١٤٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وابن ماجه (٨٩٣).
(٥) «الأم» (١/ ١٠٠)، و «المجموع» (٣/ ٤١٢)، و «المغنى» (١/ ٣٧٥)، «المدونة» (١/ ٧٠)، و «ابن عابدين» (١/ ٤٧٤).
(٦) صحيح: أخرجه بلفظ (قبل أن يفرض علينا)، النسائي (٣/ ٤٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، وانظر «الإرواء» (٣١٩) وأصله في «الصحيحين».

<<  <  ج: ص:  >  >>