للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم: يجب على المأموم، وأما المنفرد والإمام فيندب لهما (١)، لظاهر الحديث المتقدم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: «آمين» يجهر بها ويمد بها صوته» (٢).

فالصحيح أن التأمين واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقًا، جهرًا في الجهرية وسرًّا في السرية والله أعلم.

[٤، ٥، ٦] تكبيرات الانتقال، وقول «سمع الله لمن حمده»، وقول: ربنا لك الحمد:

١ - لقوله صلى الله عليه وسلم: «... وإذا كبَّر فكبِّروا ... وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» (٣).

٢ - ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ففي حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» (٤) ونحوه في حديث أبي حميد الساعدي.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).

٣ - أمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك فقال -في حديث رفاعة بن رافع-: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقولك سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى


(١) «ابن عابدين» (١/ ٣٢٠)، و «الدسوقي» (١/ ٢٤٨)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٦٠)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٣٩)، و «المحلى» (٣/ ٢٦٢)، و «نيل الأوطار» (٢/ ٢٥٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري في «جزء القراءة»، وأبو داود (٩٣٢)، وصححه الألبان في «صفة الصلاة» (ص: ١٠١).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٠٩).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٩)، ومسلم (٣٩٢).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>