للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصل ... ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» (١).

٤ - أنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر، ومن هيئة إلى أخرى (٢).

وهذه الأمور الثلاثة واجبة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وهي سنة عند الجمهور (٣).

فائدة: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد بعد قوله (سمع الله لمن حمده) أربع صيغ، هي:

١ - «ربنا ولك الحمد» (٤) ٢ - «اللهم ربنا ولك الحمد» (٥).

٣ - «ربنا لك الحمد» (٦) ٤ - «اللهم ربنا لك الحمد» (٧).

[٧] التسبيح في الركوع والسجود:

وهو قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع، و (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وبإيجابه في الصلاة قال أحمد بن حنبل -في رواية- وهو المذهب، وإسحاق وداود وابن حزم (٨)، وحجتهم:

١ - حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قال: «اجعلوها في سجودكم» (٩) قالوا: وهذا الأمر للإيجاب لاجتماع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووروده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والنسائي (٢/ ٢)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجه (٤٦٠).
(٢) «الشرح الممتع» (٣/ ٤٣٢).
(٣) «ابن عابدين» (١/ ٣٣٤) النبي صلى الله عليه وسلم و «الدسوقي» (١/ ٢٤٣)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٦٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٤٨).
(٤) البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٣٩٢).
(٥) البخاري (٧٩٥)، والترمذي (٣٤٢٣)، والنسائي (١٠٦٠)، وأبو داود (٧٧٠).
(٦) البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٠٩).
(٧) البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٤).
(٨) «الإنصاف» (٢/ ١١٥)، و «المحلى» (٣/ ٢٦٠).
(٩) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وأحمد (١٦٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>