للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: الحديث في سنده لين، إلا أنه موافق للآتي بعده فيتأيد به، وهو:

٢ - حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظِّموا فيه الربَّ عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم» (١).

٣ - حديث حذيفة قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» (٢).

وقد ذهب الجمهور (٣) إلى أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بناء على أنه لم يأمر به المسيء صلاته، وهذا متجه عند من يضعِّف حديث عقبة ابن عامر ولا يرى حديث ابن عباس شاهدًا له، وأما من ثبت عنده حديث عقبة فيلزمه القول بالوجوب، لما تقدم مرارًا.

[٨، ٩] التشهد الأوسط والجلوس له:

لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته به -في حديث رفاعة- بقوله: «.. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» (٤).

ولسائر الأدلة التي تقدمت في ركنية التشهد الأخير، وإنما لم نقل بركنية التشهد الأوسط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود السهو (٥)، ولو كان ركنًا لم ينجبر به (٦). وبوجوب التشهد الأوسط قال أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم.

وقال الجمهور: هو سنَّة (٧)، لأنه لو كان واجبًا لم يسقط بالسهو كالأركان!!


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦).
(٢) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٢٦٢)، وأبو داود (٨٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٦)، وابن ماجه (٨٨٨).
(٣) «ابن عابدين» (١/ ٤٧٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥٢٥)، و «الأم» (١/ ١٠١)، و «المجموع» (٣/ ٤١٠).
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٨٦٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٣)، وانظر «الإرواء» (٣٣٧).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٠)، ومسلم (٥٧٠) من حديث عبد الله بن بحينة.
(٦) «الشرح الممتع» (٣/ ٤٤١).
(٧) «المحلى» (٣/ ٢٦٨)، و «المجموع» (٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>