للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - النزول في السجود على اليدين قبل الركبتين:

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» (١).

٧ - تمكين الجبهة والأنف واليدين من الأرض مع مجافاة اليدين عن الجنبين، ووضع الكفين حذو المنكبين أو الأذنين، ورفع المرفقين، ونصب القدمين ورصُّ العقبين واستقبال القبلة بأصابع الكفين والقدمين:

ففي حديث أبي حميد: «.. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» (٢).

وعن عبد الله بن بُحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» (٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» (٤).

وفي حديث أبي حميد: «.. كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه» (٥).

وفي حديث عائشة: «.. فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» (٦).

فائدة:

ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة تخالف الرجل في هيئات الركوع والسجود فقالوا: إنها تجمع نفسها ولا تجافي، وتضم فخذيها وغير ذلك لأن هذا أستر لها (٧).

لكن لم يرد أي دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السند يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، وكذلك لم نقف على شيء ثابت صحيح


(١) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن.
(٢) أخرجه البخاري وأبو داود.
(٣) أخرجه البخاري (٨٠٧)، ومسلم (٤٩٥) وغيرهما.
(٤) أخرجه مسلم (٤٩٤).
(٥) أخرجه ابن خزيمة والترمذي.
(٦) أخرجه ابن خزيمة (٦٥٤)، والبيهقي (٢/ ١١٦) وصححه الألباني.
(٧) انظر سنن البيهقي (٢/ ٢٢٢)، والمغنى (١/ ٥٦٢)، وسبل السلام (١/ ٣٠٨)، ورد على هذا المذهب ابن حزم في المحلى (٤/ ١٢٤) ولم يفرق بين الرجل والمرأة في هيئات الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>