للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل وسوَّى بين صلاة الرجل والمرأة في جميع الهيئات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فرأيه أسدَّ وأقوى وخصوصًا إذا كانت المرأة تصلي منفردة - ومن رأى أن المرأة تفارق الرجل في هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لها، فله وجهه وبه قال عدد كبير من السلف الصالح والله أعلم (١).

٨ - افتراش الرِّجلْ اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين:

فعن عائشة قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» (٢).

ويجوز كذلك -بين السجدتين- أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين (أحيانًا) وهو ما يسمى بالإقعاء.

لحديث طاوس قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: سنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم» (٣).

وعن أبي الزبير أنه: «رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» (٤).

٩ - إطالة الجلسة بين السجدتين:

وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» (٥).

وهذه السُّنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: «وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو: قد أوهم» (٦).

١٠ - الجلوس بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة (جلسة الاستراحة):

فيُسَنُّ بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة أن يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة.


(١) جامع أحكام النساء لشيخنا (١/ ٣٧٨) بتصرف يسير.
(٢) أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٦٨).
(٣) أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٦٨).
(٤) أخرجه مسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٣٠)، والترمذي (٢٨٢).
(٥) أخرجه مسلم (٤٧٣)، ومعنى قوله: (قد أوهم): أوقع في ذهنهم أنه ترك ما بعده.
(٦) أخرجه البخاري (٢/ ٢٤٩)، ومسلم (٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>