للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (١).

١١ - الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة:

لقول مالك بن الحويرث: «ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .... فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» (٢).

١٢ - الافتراش في الجلوس للتشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:

الافتراش هو: أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها.

والتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض.

ففي حديث أبي حميد: «.. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» (٣).

فائدة: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط بمعنى أن فيها تشهدًا واحدًا فالسنة فيه الافتراش، لحديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «... وكان يقو في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ...» (٤).

١٣ - الإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمي بالبصر إليها:

لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعيه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها [ورمى ببصره إليها]، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» (٥).

فائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى، فعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «مرَّ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحدِّ أحدِّ، وأشار بالسبابة» (٦).


(١) أخرجه البخاري (٨٢٣)، ومسلم (٨٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٤).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٠١)، وأبو داود (١٩٤)، والترمذي (٢/ ١٠٥).
(٤) أخرجه مسلم (١/ ٣٥٧).
(٥) أخرجه مسلم (٥٨٠).
(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٨٠)، والنسائي (٣/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>