للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ونحوه عن ابن عمر قال: «إنما بدعة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرًا ثم تركه» (١).

وهذه الثلاثة ضعيفة لا يحتج بها، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: «ما شهدتُ أن أحدًا فعله» (٢)!!

وعن ابن مسعود: «أنه كان لا يقنتُ في صلاة الفجر» (٣).

٥ - أن الترك في حديث ابن عمر وأبي هريرة -المتقدمين في أدلة الفريق الأول- يدلُّ على النسخ، وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين.

٦ - قالوا: قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب، ونُسخ في المغرب بالاتفاق فكذلك الفجر (!!)

وأُجيب: بأنه لا يسلَّم النسخ في هذا ولا ذاك.

القول الثالث: لا يقنت إلا في النازلة: وهو مذهب أحمد (٤) وبعض متأخري الحنفية ويُستدلُّ له:

بحديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (٥).

القول الرابع: يجوز فعله وتركه: وهو قول الثوري وابن جرير الطبري وابن حزم وابن القيم (٦).

قالوا: ثبت من مجموع الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا معلمًا بذلك أمته أنهم مُخيًّرون في العمل به والترك.

وقال ابن القيم: «فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [يعني: الذين منعوه


(١) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٣).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٩٥٤).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٩٤٩).
(٤) «المغنى» (٢/ ٥٨٧)، و «فتح القدير» لابن الهمام (١/ ٤٣٤).
(٥) إسناده لين: أخرجه ابن خزيمة (٦٢٠) والظاهر أنه مختصر من حديث أنس المتقدم في حكاية قنوته صلى الله عليه وسلم ودعائه على القبائل، وفيه تقييد بعدم القنوت إلا في الدعاء على قوم، وأخشى أن يكون الحمل في هذا على محمد بن محمد بن مرزوق، فقد أنكر ابن عدي عليه حديثين تفرد بها عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو هنا يرويه عنه!!
(٦) «تهذيب الآثار» (١/ ٣٣٧)، و «المحلى» (٤/ ١٤٣)، و «زاد المعاد» (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>