للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الشيطان» قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضَّأ، ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة (١). ونحوه حديث عمران بن حصين وقد تقدم.

٢ - حديث قيس بن عمرو قال رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الصبح ركعتان» «فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

ولا يعارض ما تقدم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلق الشمس» (٣) فإنه ليس صريحًا في أن من تركهما لا يصليهما إلا بعد طلوع الشمس -كما قال الجمهور- إذ ليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس، ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فُعِلا في وقت القضاء، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، والله أعلم.

هل يتطوع -بعد طلوع الفجر- سوى ركعتي الفجر؟ (٤).

اختلف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي السنة اللتين قبل صلاة الفجر على قولين:

الأول: يُكره التطوع بغير ركعتي الفجر: وهو قول أكثر السلف منهم الحسن البصري والنخعي وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر وفي إسنادهما مقال.

وعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلُّوا بعد الفجر إلا سجدتين» (٥).

الثاني: لا بأس أن يتطوع بعد طلوع الفجر: وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٩٨) وغيره.
(٢) حسن بطرقه: وقد تقدم في «أوقات النهي».
(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٢٣)، وابن خزيمة (١١١٧)، والحاكم (١/ ٢٧٤)، وابن حبان (٢٤٧٢) وغيرهم.
(٤) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠).
(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٢٦٤)، والترمذي (٤١٧)، وانظر «صحيح الجامع» (٥٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>