للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري -أيضًا- قال: وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وهو مروي عن بلال رضي الله عنه.

قلت: والأول أقوى ويؤيده حديث ابن عمر عن حفصة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر» (١) وهو يقوى حديث ابن عمر السابق -وإن لم يكن مردُّه إلى حديث حفصة!! - ويستثنى من هذا قضاء الفائتة وصلاة ذات السبب كما تقدم في أوقات النهي، والله أعلم.

تنبيهان:

١ - لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر: خلافًا لما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كأحمد وإسحاق، من كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، إذ لا دليل على ذلك، بل في حديث عائشة الذي تقدم دليل على خلافه، وهو قولها: «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع».

٢ - لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء بعد الفراغ من ركعتي الفجر: وفيهما حديثان ضعيفان جدًّا لا يجوز العمل بهما حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لشدة ضعفهما (٢).

سُنَّة الظهر:

وردت سنة الظهر على ثلاثة أوجه:

الأول: ركعتان قبلها وركعتان بعدها: كما في حديث ابن عمر قال: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح» (٣).

الثاني: أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها:

فعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر» (٤).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٣)، ومسلم (٧٢٣) وغيرهما.
(٢) نبَّه على هذا العلامة الألباني -رحمه الله- في «تمام المنة» (ص/ ٢٣٨ - ٢٣٩) فليراجع.
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>