للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه واجب: وهو مذهب أبي حنيفة (١)، وهو من مفرداته، حتى قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. اهـ. وحجة هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يوتر فليس منا» (٢).

٢ - حديث أبي أيوب مرفوعًا: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (٣).

٣ - حديث أبي بصرة مرفوعًا: «إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر» (٤).

٤ - حديث ابن عمر مرفوعًا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (٥).

٥ - حديث أبي سعيد مرفوعًا: «أوتروا قبل أن تصبحوا» (٦).

٦ - حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة» (٧).

القول الثاني: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة.

وأجابوا عن أدلة أبي حنيفة -مما تقدم وما في معناه- بأن أكثرها ضعيف لا يثبت، وما صح منها وكان مفيدًا ظاهره للإيجاب، فهو مصروف إلى الندب بما يأتي:

١ - حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال


(١) «الهداية مع فتح القدير» (١/ ٣٠٠)، و «المجموع» (٣/ ٥١٤)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٣٨).
(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٣) ونحوه من حديث بريدة وهو ضعيف كذلك، وانظر «الإرواء» (٤١٧).
(٣) صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٨/ ٢٣٨)، وأحمد (٥/ ٤١٨) وصحح الأئمة وقفه.
(٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٧)، والطحاوي (١/ ٢٥٠)، وانظر طرقه في «الإرواء» (٤٢٣).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٤)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي (١/ ٢٤٧)، وابن ماجه (١١٨٩).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٥١٢)، والبخاري بنحوه (٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>