للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الوتر بثلاث ركعات: وهو جائز على صفتين، كلتاهما مشروعة وهما:

الأولى: أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها:

فعن ابن عمر «أنه كان يسلِّم بين الركعتين والوتر حتى يأمر ببعض حاجته» (١).

وقد ورد مرفوعًا عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه» (٢). ويشهد له حديث عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، ويقرأ في الوتر بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} (٣).

وقد بوب عليه في «صحيح ابن حبان»: (ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة).

الثانية: أن يصلي الثلاث بتشهد واحد:

فعن عائشة قالت: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا ...» (٤).

وعنها: «كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» (٥).

تنبيه: لا يُشرع أن يصلي ثلاثًا بتشهدين وتسليم كصلاة المغرب، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا توتروا بثلاث، أو توتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب» (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩١)، عن مالك (١/ ١٢٥).
(٢) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (٢/ ٧٦)، والطحاوي (١/ ٢٧٨)، وابن حبان (٢٤٣٣ - ٢٤٣٥) وقواه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٨٢).
(٣) ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوي (١/ ٢٨٥)، والحاكم (١/ ٣٠٥)، والدارقطني (٢/ ٣٥)، وابن حبان (٣٤٣٢) وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس وأبي ابن كعب كما سيأتي انظر «التلخيص» (٥٣٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨) وغيرهما.
(٥) أخرجه مالك (٤٦٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٤)، والطحاوي (١/ ٢٨٠)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١).
(٦) صحيح: أخرجه الحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١)، وابن حبان (٢٤٢٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤)، قال الحافظ في «التلخيص» وإسناده كلهم ثقات، ولا يضر وقف من أوقفه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>