للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث النعمان بن بشير قال: «كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» (١).

قال ابن حزم: وهذا اللفظ [يعني: تكرار الركعتين] يقتضي ما ذكرنا. اهـ.

هيئات أخرى: وقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاَّها على صفات أُخَر منها:

٣ - في كل ركعة ثلاث ركوعات (٢).

٤ - في كل ركعة أربع ركوعات (٣).

قال ابن القيم: «ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطًا ...» اهـ (٤).

قلت: وأصح الكيفيات: أنها في كل ركعة ركوعان، كما ذهب إليه الجمهور، لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما أدلة أبي حنيفة ومن وافقه فذكر الركعتين فيهما مطلق، فيقيَّد بأحاديث الفريق الأول.

وأما حديث النعمان بن بشير في صلاة ركعتين ركعتين، فقال الحافظ في الفتح في «المجلد الثالث»: إن كان هذا الحديث محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله (ركعتين) أي: ركوعين ... وقوله: (ويسأل عنها) يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار» اهـ قلت: وقد تقدم أنه ضعيف فلا نحتاج إلى شيء من التأول.

وأما الروايات في الزيادة على الركوعين في الركعة، فقال شيخ الإسلام (١٨/ ١٧ - ١٨): «... فإن هذا ضعَّفه حُذَّاق أهل العلم، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة ...» اهـ.

وقال العلامة الألباني -نضَّر الله وجهه- في «الإرواء» (٣/ ١٣٢): «... وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٩٣)، وأحمد (٤/ ٢٦٧)، والطحاوي (١/ ٣٣٠)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٣١).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠١)، وأبو داود (١١٧٧)، والنسائي (٣/ ١٢٩) عن عائشة!!.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠٨)، وأبو داود (١١٨٣).
(٤) «زاد المعاد» (١/ ٤٥٣) ط. الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>