للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يمكن أن يُستدل لمشروعية التكبير عند السجود والرفع منه، بحديث وائل ابن حُجْر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، ويكبِّر كلما خفض وكلما رفع» (١).

وقد استحب الجمهور التكبير عند السجود والرفع منه، قلت: ويشرع رفع اليدين مع التكبير كذلك إن شاء، والله أعلم.

٤ - الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة، ثم يهوى لسجود التلاوة، وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية ووجه عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام (٢).

قالوا: لأن الخرور: سقوط من قيام وقد قال تعالى: {... إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً} (٣).

وإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس، ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه: أنه لا يثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه، قالوا: فالاختيار تركه (٤).

هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟

ذهب جماهير العلماء إلى أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة، فاشترطوا له الطهارة، واستقبال القبلة وسائر الشروط (٥).

بينما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك لأن السجود ليس بصلاة، بل هو عبادة، ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة، وهو مذهب ابن عمر والشعبي والبخاري، وهو الصحيح.

ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» (٦).


(١) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٣١٦)، والدارمي (١٢٥٢)، والطيالسي (١٠٢١)، وانظر «الإرواء» (٢/ ٣٦).
(٢) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٥٨٦)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٧٣).
(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٠٧.
(٤) «المجموع» (٤/ ٦٥).
(٥) «ابن عابدين (٢/ ١٠٦)، و «الدسوقي» (١/ ٣٠٧)، و «المجموع» (٤/ ٦٣) النبي صلى الله عليه وسلم و «المغنى» (١/ ٦٥٠).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧١)، والترمذي (٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>