للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة، ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثلما أخبره، الرجل عن قول الشجرة (١).

قلت: وهذان الحديثان ضعيفان على الأرجح -وقد صُحِّحا، والأوَّل قد صح نحوه في سجود الصلاة. وقد أشار الإمام أحمد -رحمه الله- إلى عدم ثبوت ذلك حينما قال: «أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى» فإذا كان كذلك فإن المشروع في سجود التلاوة، الأذكار التي تقدمت في سجود الصلاة، ومنها بمثل حديث عائشة المتقدم، والله أعلم.

إلى مَنْ يتوجَّه حكم سجود التلاوة؟

أجمع العلماء على أن حكم سجود التلاوة يتوجَّه إلى القارئ لآية السجدة، سواء كان في الصلاة أو خارجها.

ثم اختلفوا في السامع: هل عليه سجود أم لا؟ على قولين (٢):

الأول: يسجد السامع مطلقًا وإن لم يسجد القارئ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك.

الثاني: لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع، وإذا سجد القارئ، وكان ممن تصح إمامته، وهو مذهب أحمد ورواية عن مالك، وحجتهم:

١ - حديث ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته» (٣).

٢ - ما رُوى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأتُ عندك السجدة فلم تسجد؟ فقال: «كنتَ إمامًا فلو سجدتَ سجدنا» (٤) وهو ضعيف.


(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥٧٩٠)، وابن ماجه (١٠٥٣) وغيرهما وله شاهد لا يزيده إلا ضعفًا ومع هذا فقد صححه الشيخ أبو الأشبال -رحمه الله- وانظر «فتح الرحمن» (ص/ ١٠٠).
(٢) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و «الدسوقي» (١/ ٣٠٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٩)، و «المجموع» (٤/ ٧٢)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٥٨٢).
(٣) صحيح: تقدم في «حكم سجود التلاوة».
(٤) ضعيف: أخرجه الشافعي في «مسنده» (٣٥٩)، وعنه البيهقي (٢/ ٣٢٤)، وانظر «الإرواء» (٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>