للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم -وهو غلام- لما قرأ سجدة: «اسجد فأنت إمامنا فيها» (١).

فدلَّ كل هذا على أن السنة للمستمع أن يسجد بسجود القارئ، فإن لم يسجد فلا يتأكد في حقه، وإن كان الأَوْلى أن يسجد، والله أعلم.

سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة:

يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة من غير كراهة -في أظهر قولي العلماء- لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة، والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (٢).

وقد رُوى عن ابن عمر كراهته وسنده ضعيف، والله أعلم.

تكرار تلاوة أو سماع آية السجدة:

إذا قرأ أو استمع آية السجود أكثر من مرة، فله أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة، فإن سجد ثم قرأ آية السجود، فالأولى أن يسجد مرة أخرى وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٣).

فوات سجود التلاوة:

يستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب آية السجدة، ولو تأخَّر قليلاً، فإن طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).

سجود التلاوة في الصلاة:

عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} فسجد، فقلت له: ما هذا؟ قال: «سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه» (٥).


(١) حسن بطرقه: علَّقه البخاري (٢/ ٦٤٧ - فتح)، ووصله سعيد بن منصور والبخاري في «التاريخ الكبير» كما في «التغليق» (٢/ ٢١٠) وله شاهد عنه البيهقي وعبد الرزاق وبه حسَّنه شيخنا في «فتح الرحمن» (ص/ ١١٤).
(٢) «المغنى» (١/ ٦٢٣)، و «المحلى» (٥/ ١٠٥)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٨).
(٣) «فتح القدير» (٢/ ٢٢)، و «الدسوقي» (١/ ٣١١)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٤٤٦)، و «الإنصاف» (٢/ ١٩٦).
(٤) «المجموع» (٤/ ٧١ - ٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٦٦)، ومسلم (٥٧٨) نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>