للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة: «أن عمر سجد في «النجم» وقام فوصل إليها سورة» (١).

وفيهما أنه يستحب لمن قرأ آية السجدة في صلاته من غير فرق بين الفريضة والنافلة، وهو مذهب الجمهور، وسواء كان منفردًا أو في جماعة، في سرية أو جهرية.

لكن يُكره أن يقرأ بها الإمام في الصلاة السِّرِّيَّة لما يُخشى من التخليط على المأمومين، وبه قال الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة (٢)، وقال الشافعية: لا يكره، لكن يستحب تأخير السجود إلى الفراغ من اصلاة لئلا يشوِّش عى المأمومين، ومحلُّه إذا لم يطل الفصل (٣).

هل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟

يُكره للمصلي أن يقرأ الآيات ويَدَع آية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجد، وهذا منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وكرهه جمهور العلماء (٤). وهذا يسمى: «اختصار السجود».

فائدة: وكذلك يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد (٥).

إذا كانت السجدة آخر السورة، ماذا يفعل؟

إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت آخر السورة، فهو مخيَّر بين ثلاثة أمور:

١ - أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع: وقد فعله عمر رضي الله عنه، فقد «قرأ في الفجر بيوسف فركع، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} (٦) (٧)» وهذا هو الأَوْلى.

٢ - أن يركع ويجزئه عن السجود:

(أ) فعن نافع «أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها، وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع» (٨).


(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٨٨٠)، والطحاوي (١/ ٣٥٥).
(٢) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٩)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٦٥).
(٣) «المجموع» (٤/ ٧٢)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٩٥).
(٤) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٩)، و «الدسوقي» (١/ ٣٠٩).
(٥) «الكافي» لابن قدامة (١/ ١٦٠)، و «المدونة» (١/ ١١١ - ١١٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٢٣).
(٦) سورة الانشقاق، الآية: ١.
(٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٨٨٢)، والطحاوي (١/ ٣٥٥).
(٨) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>