للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث ليال يتسوَّقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال» (١) قالوا: دلَّ الأثر على أن الثلاث حدُّ السفر وما فوقها حد الإقامة، فأجيب: بأنه لا يدل على حدِّ السفر بثلاث، كما بينَّا في الذي قبله.

٤ - أن ضيافة المسافر ثلاثة أيام، فإذا زاد اعتبر مقيمًا!! وأجيب: بأنه لا يدلُّ على أقل مدة للإقامة كما هو واضح.

[ب] إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا لم يقصر: وهو مذهب أبي حنيفة والثور والمزني (٢) واستدلوا بما يأتي:

١ - حديث أنس قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: «أقمنا بها عشرًا» (٣).

وفي لفظ «أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام نقصر الصلاة» ويجاب عنه: بمثل ما تقدم في حديث جابر وابن عباس.

٢ - وعن ابن عباس قال: «أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» (٤).

٣ - ما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها» (٥).

قالوا: هذا التحديد لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع!! وأجيب: بأنه قول صحابي قد خالفه غيره فلا يكون حجة، ثم إن الثابت عن ابن عباس وابن عمر خلافه:


(١) إسناده ثقات: أخرجه البيهقي (٣/ ١٤٧ - ٩/ ٢٠٩) بسند رجاله ثقات إلا أنهم تكلموا في سماع يحيى بن بكير من مالك.
(٢) «البدائع» (١/ ٩٧، ٩٨)، و «الهداية» (١/ ٨١)، و «المجموع» (٤/ ٣٦٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣)، واللفظ الآخر له.
(٤) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦) وقد صح بلفظ «تسعة عشر» وسيأتي قريبًا.
(٥) ذكره الترمذي عن ابن عمر عقب الحديث (٥٤٨) بغير إسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>