للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاة المرأة في جماعة تكون على نوعين:

١ - أن تأتمَّ بامرأة أخرى: وهذا مشروع لأمور ثلاثة:

(أ) عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الجماعة، والأصل في «النساء شقائق الرجال» (١).

(ب) عدم ورود النهي عن صلاة المرأة بالنساء.

(جـ) فعل بعض الصحابيات كأم سلمة وعائشة رضي الله عنها.

فعن ريطة الحنفية: «أن عائشة أمَّتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة» (٢).

وعن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة: «أنها أمَّتهنَّ فقامت وسطًا» (٣).

وهذا الفعل من الصحابيات مع عدم وجود المخالف يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها» (٤) لكنه ضعيف، وبهذا قال الشافعية والحنابلة.

٢ - أن تأتمَّ برجل: سواء ائتمَّت به وحدها أو مع جماعة نساء أو خلف جماعة الرجال وهذا مشروع كذلك، لأحاديث كثيرة، منها: حديث أنس قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمِّي -أم سلمة- خلفنا» (٥).

وحديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي

تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرًا ...» (٦).


(١) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وأحمد (٦/ ٢٥٦).
(٢) صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤١)، والدارقطني (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٣١).
(٣) صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٥)، والبيهقي (٣/ ١٣١).
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٩٢)، وابن خزيمة (٣/ ٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٣٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٣).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٠)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وابن ماجه (٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>