للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهات:

١ - يجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة.

٢ - لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» (١).

٣ - يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء، لأن اجتماعهن ينفي الخلوة، ولعدم ورود النهي عن ذلك، ولورود عن بعض السلف:

لكن هذا محلُّه حيث تؤمن الفتنة، أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز، فإن الله لا يحب الفساد.

وسيأتي مزيد من الأحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما يأتي إن شاء الله.

العدد الذي تنعقد به الجماعة:

اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة:

١ - لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنتما خرجتما فأدِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» (٢).

٢ - وفي حديث ابن عباس -في قصة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة-: «... وقام يصلي، فتوضأتُ نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحوَّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع ...» (٣).

٣ - وعن أبي سعيد الخدري: «أن رجلاً جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من يتصدَّق على هذا؟» فقام رجل فصلَّى معه» (٤).

٤ - وقد تقدم في «صلاة الليل» صلاة ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حذيفة

رضي الله عنه.

ثم اختلف أهل العلم في انعقاد الجماعة -في الفريضة- بالصبي المميِّز مع الإمام؟!


(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٧١)، وأحمد (١٧٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، والدارمي (١٣٦٨)، وأحمد (١٠٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>