للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصال:

«إمرة الصبيان، وكثرة الشُّرَط، والرشوة في الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدِّمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم يغنيِّهم غناءً» (١).

والمراد بالتغني المذموم هنا ما كان متكلفًا زائدًا على قواعد اللغة والتجويد، وما يكون من التمطيط والتطريب والقراءة بالألحان مما كرهه الأئمة.

لا يتقدَّم أحد على الإمام الراتب إلا بإذنه:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم -في حديث أبي مسعود المتقدم قريبًا-: «... ولا يؤمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» (٢) وإمام المسجد المُوَلَّى من قبل المسئولين سلطانه، فلا يجوز أن يؤم أحد فيه إلا بإذنه، وإلا أدى إلى الفوضى والتنازع، لكن ينبغي على الجانب الآخر أن لا يُعيَّن في المساجد إلا الكفء للإمامة!! وألا يُوَلَّى فيها المرتزقة من الحفظة الذين لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون أحكامها!!

الحاصل في الأَوْلى بالإمامة: أن يصلي الإمام الراتب إن كان للمسجد إمام راتب، وإلا فيقدَّم الأقرأ العالم بفقه الصلاة، فإذا تساووا فأفقههم وأعلمهم بالسنة، فإذا تساووا فأقدمهم هجرة (٣)، فإذا تساووا فأكبرهم سنًّا، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن كان معه لما أرادوا الرجوع إلى أهليهم: «... وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (٤).

ولا يشترط إمامة الأَوْلى: بل تجوز إمامة كلِّ من تصح إمامته لمن هو أولى منه، كما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه (٥)، وصلَّى -عليه الصلاة والسلام- خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من الصبح (٦).


(١) حسن بطرقه: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٧)، وأحمد (٣/ ٤٩٤)، والبخاري في «التاريخ» (٧/ ٨٠) وله شواهد تقويه.
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) المراد: الهجرة من دار الكفر إلى دار السلام، وهي ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم من حديث المغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>