للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إمامة الصبي المميِّز: وقد تقدم أن عمرو بن سلمة أَمَّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أكثرهم قرآنًا.

وإلى صحة إمامة الصبي المميز ذهب الشافعي خلافًا للجمهور، والحديث حجة عليهم، «ومن قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فما أنصف، لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد وجابر العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهيًّا عنه لنهى عنه القرآن» (١).

٤ - إمامة الفاسق:

تصح إمامة الفاسق -في أصح قولي العلماء- وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد (٢)، ويدلُّ على ذلك:

(أ) عموم الأحاديث المتقدمة في تقديم الأقرأ لكتاب الله.

(ب) حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (٣).

(جـ) حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: «إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرَّج، فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم» (٤).

(د) وصلى الصحابة ومنهم ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وهو من أفسق الناس (٥).

لكن تُكره الصلاة خلفه: لحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» (٦).


(١) «فتح الباري» (٨/ ٢٣) ط. المعرفة.
(٢) «المبسوط» (١/ ٤٠)، و «المجموع» (٤/ ١٣٤)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٥٢).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٤)، وأحمد (٢/ ٣٥٥).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٥)، وعبد الرزاق (١٩٩١).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٦٠)، والنسائي (٥/ ٢٥٤).
(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٢٢٩)، وأبو داود (٤٢٥٢)، وأحمد (٦/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>