للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبَّق بين كفَّيه ثم أدخلهما بين فخذيه ... ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١). لكن ذكر جماعة من العلماء منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ، لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه، وعلى فرض عدم علم التاريخ، لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة (٢).

وإذا صلى مع الإمام ثلاثة فأكثر، فإنهم يقفون وراءه بإجماع العلماء والأحاديث في بيان هذا أكثر من أن تحصر.

ولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، لأنه لا يصح الائتمام بالإمام إلا إذا كان مقدمًا عليهم، وقد ذهب الجمهور إلى أن من تقدم على الإمام بطلت صلاته، وذهب مالك وإسحاق وأبو ثور وداود إلى جوازه إذا ضاق المكان وقيل مطلقًا (٣).

[٣] الصلاة إلى جنب الإمام لمن لم يجد مكانًا في المسجد:

من دخل المسجد فوجد المسجد ممتلئًا والصفوف تامة، فله أن يتخلل الصفوف حتى يقف بجانب الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع أبي بكر حين أمَّ الناس: «... فلما رآه أبو بكر

استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه» (٤).

وفي لفظ في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وصلاة أبي بكر بالناس: «.. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصف ...» (٥) وفي لفظ لمسلم «فخرَّق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم».

[٤] صلاة المرأة مع الإمام:

المرأة إذا صلت مع الإمام، فإنها تقف خلف صفوف الرجال حتى ولو لم


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٤)، وأبو داود (٦١٣)، والنسائي (٢/ ٤٩).
(٢) «نيل الأوطار»، و «المحلى».
(٣) «ابن عابدين» (١/ ٥٥١)، و «الدسوقي» (١/ ٣٣١)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٤٩)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٨٥)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٨٠).
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>