للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن وجدت مصلحة من قيام الإمام على المكان المرتفع كتعليم الناس ونحوه فلا بأس لهذا الحديث، وكذلك إذا دعت الحاجة، كأن يمتلئ الطابق العلوي من المسجد والإمام فيه، فيصلي بعضهم في الطابق الأسفل.

٢ - ارتفاع المأمومين عن الإمام:

لا دليل يمنع ارتفاع المأموم عن الإمام في الصلاة، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه، كأن يمتلئ المسجد فيصلي بعضهم في الطابق العلوي منه، لكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام ليقتدي به، ويكون مُسامتًا لما خلف الإمام، لا متقدمًا عليه إلا لعذر، ويعضد هذا أن أبا هريرة: «كان بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام» (١).

وعن سعيد بن سليم قال: «رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر، يعني ويأتم بالإمام» (٢).

الاقتداء بالإمام من وراء حائل:

إذا صلى المأموم خلف الإمام خارج المسجد، أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة (٣).

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته (٤) وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته ...» الحديث (٥).

وعن جبلة بن أبي سليمان قال: (رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله، يشرف على المسجد، له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام» (٦).

,إذا صفُّوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه أو نهر تجري فيه


(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٤٨٨٨)، والبيهقي (٣/ ١١١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٣).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٧).
(٤) حصير كان يحتجره بالليل في المسجد، كما في بعض روايات الحديث.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٩)، ومسلم (٧٨٢).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٥٤٥٥)، والبيهقي (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>