للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبليغ تكبير الإمام للحاجة:

يشرع أن يبلغ شخص تكبير الإمام عند الحاجة كأن يكون المسجد كبيرًا ولا يصل الصوت إلى الصفوف المتأخرة، والأصل في مشروعيته عند الحاجة فعل أبي بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: «... فتأخَّر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يُسمعُ الناس التكبير» (١).

«أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة» (٢) اهـ. والله أعلم.

استخلاف الإمام غيره:

إذا عرض للإمام -وهو في الصلاة- عذر كأن أحدث أو ذكر أنه محدث ونحو ذلك، فإن له أن يستخلف من المأمومين من يتمُّ بهم الصلاة والأصل في هذا:

١ - حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وصلاة أبي بكر بالناس، وفيه: «... فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة ... ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ...» الحديث (٣).

٢ - حديث عمرو بن ميمون -في قصة طعن عمر بن الخطاب وهو في الصلاة- وفيه: «... فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني -أو أكلني- الكلب، حين طعنه ... وتناول عمرُ يَدَ عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه ... فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة ..» الحديث (٤).

وكان هذا بحضرة الصحابة وأقروا عمر على استخلاف عبد الرحمن ليتم بهم ولم ينكر منهم أحد فكان إجماعًا.

٣ - وعن خالد بن اللجلاج أن عمر بن الخطاب «صلى يومًا للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائمًا نكص خلفه وأخذ


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٢)، ومسلم (٤١٨).
(٢) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٣/ ٤٠٣).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٣١).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>