للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الإنصات للخطبة، وعدم الكلام في أثنائها:

تقدم في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ... ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١).

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت -والإمام يخطب فقد لغوت» (٢).

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «... ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس، كانت له ظهرًا» (٣) يعني: نقص أجره، ولم تكن له جمعة كاملة.

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم.

فائدتان:

الأولى: إذا تكلم بعض الحاضرين، فيجوز إسكاته إشارةً، فعن أنس قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا قائمًا يخطب على المنبر، قام رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه، وأشار الناس إليه: أن اجلس، فأبى ...» الحديث (٤).

قلت: ويلحق بهذا رد السلام على من سلَّم، فلا يكون إلا إشارة.

الثانية: أن الكلام مع الإمام (الخطيب) جائز أثناء الخطبة للحاجة، سواء ابتدأه بالكلام أو ردَّ على تكليمه له، ففي حديث أنس قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية ...» الحديث (٥).

وفي قصة سليك الغطفاني لما دخل المسجد فجلس -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب- قال صلى الله عليه وسلم: «هل صليت ركعتين؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين» (٦).


(١) صحيح: تقدم قريبًا.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٧)، وابن خزيمة (١٨١٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٦٧)، وابن المنذر (١٨٠٧)، وابن خزيمة (١٧٩٦).
(٥) صحيح: تقدم في «الاستسقاء».
(٦) صحيح: تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>