للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - لا يجوز تخطِّي رقاب الناس، ولا التفريق بين اثنين:

فعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اجلس، فقد آذيت وآنيت» (١).

وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: «... ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا» (٢).

ويستثنى من الوعيد ما إذا وجد فرجة بين اثنين، لأن التفريط يكون منهم وليس من المتخَطي فلا حرمة لهم، وكذلك من عرضت له حاجة فخرج ثم أراد أن يعود إلى مكانه.

وفي حديث سلمان مرفوعًا «... ثم راح فلم يفرِّق بين اثنين، فصلى ما كُتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٣).

والتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهما، وإخراج أحدهما والقعود مكانه وقد يطلق على مجرد التخطِّي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما وكتفيهما.

٥ - لا يقيم الرجل ويقعد مكانه:

فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: أفسحوا» (٤).

وقوله (أفسحوا) ما لم يكن الإمام يتكلم، وإلا أشار إليه.

٦ - من نعس فليتحول من مجلسه:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا نعس أحدكم [في مجلسه يوم الجمعة] فليتحول من مجلسه ذلك [إلى غيره]» (٥).

والحكمة في الأمر بالتحول: أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه (٦).


(١) حسن: أخرجه أبو داود (١١١٨)، والنسائي (٣/ ١٠٣)، وأحمد (٤/ ١٨٨).
(٢) حسن: تقدم قريبًا.
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٧٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٥) ونحوه في الصحيحين عن ابن عمر.
(٥) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (١١١٩)، والترمذي (٥٢٦)، وأحمد (٢/ ٢٢) وغيرهم.
(٦) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>