للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخروج إلى المصلى وآدابه:

١ - يستحب الغُسل قبل الخروج: فعن نافع أن ابن عمر: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» (١).

سئل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال: «يوم الجمعة، يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٢).

٢ - التجمُّل ولبس أحسن الثياب:

والأصل في استحباب هذا حديث ابن عمر قال: أخذ عمر جُبَّةً من إستبرق تُباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اتْبَع هذه، تجمَّل بها للعيد والوفود ...» (٣) الحديث «ومنه عُلم أن التجمل يوم العيد عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها» (٤). وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يلبس يوم العيد بردة حمراء» (٥).

٣ - الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة:

عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» (٦).

وعن بريدة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته» (٧).

والحكمة في الأكل قبل خروجه في عيد الفطر أن لا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتى يُصلى العيد، فكأنه سدَّ هذه الذريعة، وفي الأضحى يؤخر حتى يكون فطره على أضحيته.

وقيل: الحكمة إيقاع الأكل في العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما (٨).


(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٢٦)، وعنه الشافعي (٧٣)، وعبد الرزاق (٥٧٥٤).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي (١١٤)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٧٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٦، ومواضع)، ومسلم (٢٠٦٨) وغيرهما.
(٤) «حاشية السندي على النسائي» (٣/ ١٨١).
(٥) صححه الألباني. وانظر «الصحيحة» (١٢٧٩).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٩٥٣)، والترمذي (٥٤٣)، وابن ماجه (١٧٥٤)، وأحمد (٣/ ١٢٦).
(٧) حسن: أخرجه الترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وأحمد (٥/ ٣٥٢).
(٨) «الفتح» (٢/ ٤٤٧)، و «المغنى» (٢/ ٣٧١)، و «زاد المعاد» (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>