للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع الحنابلة قضاءها لكن قالوا: مخيَّر، إن شاء صلاها أربعًا إما بسلام واحد أو بسلامين. قلت: وهذا الأخير ضعيف، أو مبناه على التشبيه بالجمعة!!

الراجح الذي يظهر لي في الصور الثلاث جميعًا أن من فاتته صلاة العيد، فإن كان لعذر جاز أداؤها في اليوم التالي، وإن لم يكن لعذر لم يقض على ما تقدم في قضاء الفوائت، والله أعلم.

مكان أدائها:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأولَّ شيء يبدأ به الصلاة ...» (١).

«والسُّنَّة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى [في الصحراء أو في مفازة واسعة] لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (٢)،

ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج صلى الله عليه وسلم وتركه ...» (٣).

إلا أن يكون هناك عذر كمطر (٤) ونحوه، أو أن يضعف بعض الناس -لمرض أو كبر سنٍّ- عن الخروج فلا حرج حينئذٍ في الصلاة في المسجد.

وليُعلم أن الهدف من الصلاة اجتماع المسلمين في مكان واحد، فلا ينبغي تعدد المصليَّات من غير حاجة في الأماكن المتقاربة كما تراه في بعض المدن الإسلامية «بل قد أصبحت بعض (المصليَّات) منابر حزبية لتفريق كلمة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٥).

فائدة: صلاة العيد بمكة: الأفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام، وهو أفضل من الخروج إلى المصلى (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، والنسائي (٣/ ١٨٧).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).
(٣) «المدخل» لابن الحاج (٢/ ٢٨٣).
(٤) وفيه حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المسجد لما أصابهم المطر وهو ضعيف.
(٥) «أحكام العيدين» (ص: ٢٤)، للشيخ علي حسن عبد الحميد، حفظه الله.
(٦) «المجموع» للنووي (٥/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>