للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح (١).

فائدة: الأفضل أن تُصلى صلاة الأضحى في أول الوقت ليتفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم، ويستحب تأخيرها قليلاً عن هذا الوقت في صلاة الفطر، ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر (٢).

حكمها إذا فات وقتها: لفوات صلاة العيد عن وقتها ثلاث صور (٣):

الأولى: أن لا يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس: فهذا عُذْر يجوِّز تأخيرها إلى اليوم الثاني سواء كان العيد عيد الفطر أو الأضحى، وبهذا قال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومةٍ له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون: «أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» (٤).

الثانية: أن يؤخروا -جميعًا- صلاة العيد عن وقتها لغير العذر المتقدم:

فإن كان العيد عيد فطر سقطت أصلاً ولم تُقضى، وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر، أي: يصح قضاؤها في اليوم الثاني، وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس إلى أول الزوال سواء كان لعذر أو لغير عذر، لن تلحقهم الإساءة إن كان لغير عذر.

الثالثة: أن تؤدى في وقتها من اليوم الأول لكنها تفوت بعض الأفراد:

فعند الحنفية والمالكية لا يُشرع قضاؤها لأنها صلاة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة فلابد من تكاملها جميعًا ومنها الوقت.

وأجاز الشافعية قضاءها في أي وقت شاء وكيفما كان منفردًا أو جماعة، بناء على أصلهم في مشروعية قضاء كل النوافل.


(١) صحيح: علَّقه البخاري (٢/ ٤٥٦)، ووصله أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢).
(٢) المصادر الفقهية السابقة.
(٣) «البدائع» (١/ ٢٧٦)، و «الدسوقي» (١/ ٣٩٦ - ٤٠٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢١)، و «المجموع» (٥/ ٢٧)، و «المغنى» (٢/ ٣٢٤)، و «مجمع الأنهر» (١/ ١٦٩).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>