للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقالوا: يا رسول الله، صلِّ عليها، قال: «هل ترك عليه دينًا؟» قالوا: نعم، قال: «هل ترك من شيء؟» قالوا: لا، قال: «صلوا على صاحبكم» قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صلِّ عليه وعليَّ دينه، فصلى عليه» (١).

ما يجوز للحاضرين وغيرهم تجاه الميِّت:

١ - كشف وجهه وتقبيله:

فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبَّ عليه فقبَّله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه» (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن أبا بكر قبلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» (٣).

٢ - البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبًا بالصياح والعويل والتسخط واللطم ونحوها:

ففي حديث أنس -في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم: «... فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبَّله وشمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (٤).

ولما مرض سعد بن عبادة: «بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أَوْ يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٥).

وكشف جابر بن عبد الله رضي الله عنه الثوب عن وَجه أبيه وبكى عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٩١)، والنسائي (١٩٦١) واللفظ له.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٤٧)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٥٦).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٥٧)، والنسائي (٤/ ١١)، وأحمد (٦/ ٥٥).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٠٣).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>