للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدتان:

١ - مجرد البكاء على الميت لا حرج فيه، وإنما يمنع التكلم باللسان بما فيه تسخُّط على قدر الله تعالى والنياحة المحرمة، لكن لا بأس أيضًا بالتوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة -عليهما السلام- في احتضار النبي صلى الله عليه وسلم: «واكرب أباه» فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» (١) فعلم أن هذا ليس من النياحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك (٢).

٢ - هل يُعذَّب الميت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟

في هذا خلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وغيرهما يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.

وخالفتهم عائشة رضي الله عنها فقالت: «إنما مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذَّب في قبرها» (٣).

وذهب الجمهور إلى أن الذي يُعذب ببكاء أهله عليه هو من أوصى أن يُبكى ويناح عليه بعد موته، فنفذت وصيته، فأما من ناح عليه أهله من غير وصية منه فلا يعذب، وقيل: بل يعذب لتقصيره في تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك فهو مسئول عن رعيته (٤).

ما يجب على أقارب الميت -وخصوصًا النساء- إذا جاءهم خبر وفاته:

الصبر والاسترجاع والرضا بقضاء الله:

قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (١٥٦) أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (٥).

واعلمي أختي المؤمنة «أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو» (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٦٢)، وابن ماجه (١٦٣٠).
(٢) «فتح الباري» (٧/ ٧٥٦) سلفية.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٨٩)، ومسلم (٩٣٢).
(٤) جامع أحكام النساء (١/ ٤٦٢) باختصار.
(٥) سورة البقرة، الآيات: ١٥٥ - ١٥٧.
(٦) نقله في فتح الباري (٣/ ١٤٩) عن الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>