للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن أنس قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (١).

وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله

له خيرًا منها» (٢).

ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن:

١ - النياحة:

وهي مُحرَّمة، لأنها تهيِّج الحزن، وترفع الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى (٣).

فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَب» (٤).

وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة ....» (٥).

٢، ٣ - ضرب الخدود، وشق الجيوب:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (٦).


(١) البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).
(٢) مسلم (٩١٨)، وأبو داود (٣١١٥).
(٣) شرح مسلم للنووي (٢/ ٥٩٨).
(٤) مسلم (٩٣٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٢)، والحاكم (١/ ٣٨٣)، والبيهقي (٤/ ٦٣).
(٥) البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦).
(٦) البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>