للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - ولا يمسَّ الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة: فيلف على يده خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إليها حرام، فاللمس أولى (١).

هل تُقَلُّم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر عانته؟ (٢) للعلماء في هذا قولان:

أحدهما: يُفعل ما كان فطرة في الحياة، ولأنه تنظف فشرع في حقه لإزالة الوسخ، وبه قال الشافعي في الجديد.

وقد يُستدل له بحديث أبي هريرة -في قصة مقتل خبيب رضي الله عنه- وفيه: «.. فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته ...» (٣) فكأنه استحدَّ استعدادًا للموت إذ هو بين قوم من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته.

وعن أبي قلابة: «أن سعدًا غسَّل ميتًا فدعا بموسى فحلقه» (٤) وصحَّ نحوه عن بكر بن عبد الله المزني.

الثاني: أنه يكره، لأنه قطع جزء منه فهو كالختان، وبه قال المزني من الشافعية وعن ابن سيرين: «أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته، فإن هلك لم يؤخذ منه شيء» (٥).

قلت: الأظهر أنه إذا رؤي من الميت شعر فاحش مما يسنُّ إزالته فلا مانع من أخذه، فالمردُّ في هذا إلى مصلحة الميت، والله أعلم.

فائدة: ما يؤخذ من شعر الميت أو ظفره، أو ما يسقط من ذلك ماذا يُصنع به؟

قال عدد من أهل العلم: إنها تجعل معه وتدفن معه، وفي هذا جملة آثار عن السلف عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٧) فلتراجع.

إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي:

إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، فإن كانت ترجى حياته فإنه يُشَقُّ بطنها


(١) «الأم» (١/ ٢٤٩)، و «المغنى» (٢/ ٤٥٧).
(٢) «الغسل والكفن» (ص: ٩٧)، و «الأم» (١/ ٢٤٨)، و «المجموع» (٥/ ١٧٨).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٩٤)، وأبو داود (٢٦٦٠) وغيرهم.
(٤) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٧)، ورجاله ثقات ليس فيه إلا ما يخشى من إرسال أبي قلابة.
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>