للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإخراجه فإن لم تُرجَ حياته لم يشق، وهو مذهبا الحنفية والشافعية والمتجه عند الحنابلة، وبعض المالكية (١).

إذا ماتت المرأة وهي حائض أو جنب تُغسَّل غسلاً واحدًا: لأنها إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب في

حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة (٢).

من غسَّل ميتًا، هل يغتسل؟

رُوى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٣) وهو حديث مضطرب ضعفه أئمة الحديث: ابن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى والشافعي وابن المنذر والبيهقي وغيرهم.

ورُوى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت» (٤) وهو ضعيف كذلك.

وفي حديث ناجية بن كعب -في قصة موت أبي طالب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: «اذهب فَوارِ أباك ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» قال: فذهبت فواريته وجئته، فأمرني، فاغتسلت ودعا لي» (٥) وهو مختلف في تحسينه، على أنه ليس فيه أن عليًّا غسلَّه.

ومما سبق يتضح أنه لا يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الغسل على من غسَّل الميت، بل ورد عنه خلافه: فعن ابن عباس قال: قال رسول الله


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٥٧)، و «غاية المنتهى» (١/ ٢٥٤)، و «بلغة السالك» (١/ ٢٣٢).
(٢) «المغنى» لابن قدامة (٢/ ٤٦٣) بتصرف يسير.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٦١)، وأحمد (٢/ ٤٣٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٣) وغيرهم وطرقه كلها معلولة، انظر «الغسل والكفن» (ص: ١١٠ وما بعدها) ومع هذا فقد صححه العلامة الألباني -رحمه الله- ولكلٍّ وجهة.
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٦٠)، وضعَّفه، وضعفه البخاري كما في البيهقي (١/ ٣٠٢).
(٥) في سنده لين: أخرجه أبو داود (٣٢١٤)، والنسائي (٤/ ٧٩)، وأحمد (١/ ٩٧) وسنده لين، وهل يحسَّن بمجموع الطرق؟ محلُّ نظر، وقد صححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>