للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «ليس عليكم في غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» (١) لكنه معلول كذلك والصواب وقفه على ابن عباس.

وعلى كل حال فإن جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لا يرون وجوب الاغتسال من غسل الميت، وإنما يرونه مستحبًّا (٢).

وهذا ثابت عن ابن عباس وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة (٣).

على أن بعض أهل العلم كأبي داود قد قال بعد إيراد حديث أبي هريرة: وهذا منسوخ.

إذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله يُيَمَّم الميت (٤):

إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو خيف من غسله أن يتهرى لحرق ونحوه، يُيمم، وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا إذا لم نجد الماء» (٥).

إذا دفن الميت دون أن يُغَسَّل؟ فذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وداود وابن حزم إلى أنه يجب نبشه ليغسَّل ما لم يتغيَّر.

وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه!! (٦) قلت: يدلُّ على جواز إخراج الميت من قبره لغرض صحيح: حديث جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه» (٧).


(١) أُعِلَّ بالوقف. أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) وضعَّفه والصواب وقفه على ابن عباس.
(٢) «الأم» (١/ ٢٣٥)، و «المجموع» (٥/ ١٨٥)، و «معالم السنن» (٣/ ٥١٢).
(٣) انظر «الغسل والكفن» (ص: ١٢٠ - ١٢٥).
(٤) «المجموع» (٥/ ١٧٨)، و «المحلى» (٥/ ١٢٢).
(٥) صحيح: تقدم في «التيمم».
(٦) «المجموع» (٥/ ٣٠٠)، و «المحلى».
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥٠)، ومسلم (٢٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>