للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فعن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس بالشام (١).

- وروى عن أبي أيوب أنه صلى على رِجْل (٢).

- وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام (٣).

وجملة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال عن أهل العلم:

الأول: أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر وهو قول الشافعي وأحمد (٤) وبه قال ابن حزم (٥).

الثاني: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة وهو قول أبي حنيفة.

وقول مالك قريب من ذلك فذهب إلى أنه لا يصلى على اليسير منه (٦).

الثالث: أنه لا يصلى عليه مطلقًا وهو قول داود (٧).

قلت: والذي تميل إليه النفس أنه إن لم يكن قد صلى عليه فإنه يغسل ويصلى على ذلك الجزء ويدفن.

وإن كان قد صلى على الميت ثم وجد جزء منه فلا يصلى عليه ولكن يغسل ويدفن. والله تعالى أعلم.

لا يصلى على شيء من أجزاء الحي:

وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم صلوا على ما فصل عن الحي، مع تواتر الأخبار بأنه أقيمت الحدود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد وقطعت أيدٍ فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شيء منها، والله تعالى أعلم.

الصلاة على السقط والطفل:

أولا: الطفل: ونعني به من لم يبلغ الحلم، فإنه تشرع الصلاة عليه؛ فعن عائشة قالت: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءًا، ولم


(١) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠١٣)، والبيهقي (٤/ ١٨).
(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠).
(٣) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١).
(٤) المجموع للنووي (٥/ ٢١٤).
(٥) المحلى لابن حزم (٥/ ١٣٨ المسألة: ٥٨٠).
(٦) المجموع للنووي (٥/ ٢١٤).
(٧) المجموع للنووي (٥/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>